- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- المقصد الخامس في غسل الجنابة
- المقصد السادس في الحيض
- اشارة
- الأوّل في ماهيته
- الحيض في اللغة و العرف
- فإن اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها
- و كلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس
- و يجامع الحمل
- و أقله ثلاثة أيام متوالية
- و أكثره عشرة أيام
- و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا
- و لو تجاوز الدم مستمرا العشرة
- و شروطه أي التمييز، و الرجوع إليه أربعة:
- و زيد شروط
- فروع ثمانية:
- أ: لو رأت ذات العادة المستقرة
- ب: لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما
- ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت
- د: ذاكرة العدد الناسية للوقت
- ه: لو ذكرت الناسية
- و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين
- ز: الأحوط ما في المبسوط «4» من رد الناسية للعدد و الوقت
- اشارة
- فعليها الاحتياط
- اشارة
- الأوّل: منع الزوج أو السيد من الوطء
- [الثاني]
- و الثالث: أنّها لا تطلق
- و الرابع: أنّه إنّما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر،
- و الخامس: أن لا يراجعها زوجها
- و السادس: منعها من المساجد
- و السابع:
- و الثامن: أمرها بالصلوات الفرائض،
- و التاسع: الغسل
- و العاشر
- و الحادي عشر: قضاء صوم أحد عشر منه على رأي
- و الثاني عشر: صوم يومين أوّل و حادي عشر
- ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة
- الفصل الثاني في الأحكام
- يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة
- و يكره لها حمله و لمس هامشه
- و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت
- و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد
- و يحرم عليها قراءة العزائم
- و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
- و لا يصحّ طلاقها
- و يجب عليها الغسل عند الانقطاع
- و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة
- و يكره لها الخضاب
- و تترك ذات العادة
- و يجب عليها
- و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء
- و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة
- و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة
- المقصد السابع في الاستحاضة
- المقصد الثامن في النفاس
- المقصد التاسع في غسل الأموات و سائر أحكامهم
- اشارة
- مقدّمة
- الفصل الأوّل في الغسل
- اشارة
- الأوّل: الفاعل و المحل
- اشارة
- يجب على كلّ مسلم
- و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه
- و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته
- و ملك اليمين غير المزوّجة كالزوجة
- و يغسّل الخنثى المشكل محارمه
- و لو مات رجل و فقد الرجل المسلم و ذات الرحم
- و لذي الرحم
- و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا
- و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة
- و يجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين
- و كذا الإجماع و النصوص «10» على استثناء الشهيد
- و يؤمر
- و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر
- و يكره أن يغسّل المؤمن مخالفا من المسلمين
- المطلب الثاني: في الكيفية
- الفصل الثاني في التكفين
- الفصل الثالث في الصلاة عليه
- الفصل الرابع في الدفن
- و الواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور:
- و المستحب أمور:
- منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر
- و منها: أخذ الرجل من عند رجلي القبر
- و أخذ المرأة ممّا يلي القبلة
- و منها: إنزاله
- و منها: سبق رأسه
- و أمّا المرأة فتؤخذ و تنزل عرضا
- و منها: تحفّي النازل و كشف رأسه و حلّ أزراره
- و منها: كونه أي النازل أجنبيا
- و استحباب الأجنبية ثابت إلّا في المرأة
- و منها: الدعاء عند إنزاله
- و منها: حفر القبر قامة
- و منها: اللحد ممّا يلي القبلة
- و منها: حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه
- و منها: جعل شيء من تربة الحسين عليه السّلام معه
- و منها: تلقينه
- و منها: الدعاء له
- و منها: شرج اللبن
- و منها: الخروج من قبل رجلي القبر
- و منها: إهالة الحاضرين غير ذي الرحم التراب
- و منها: رفع القبر عن الأرض
- و منها: تربيعه
- و منها: صب الماء عليه
- و منها: وضع اليد عليه و الترحم على صاحبه،
- و منها: تلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف
- و التعزية مستحبّة إجماعا و اعتبارا و نصّا،
- الفصل الخامس في اللواحق
- راكب البحر
- و لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
- و يكره
- و يحرم نبش القبر إجماعا
- و يحرم شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ
- و يجب أن يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ
- و الشهيد يدفن بثيابه
- و مقطوع الرأس إذا غسّل يبدأ في الغسل برأسه
- و المجروح بعد إزالة الدماء عنه و غسله
- و الشهيد الصبيّ أو المجنون كالعاقل
- و حمل ميّتين على جنازة بدعة
- و لا يجوز أن يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
- تتمة
- المقصد العاشر في التيمّم
- اشارة
- الأوّل في مسوّغاته
- الفصل الثاني فيما يتيمّم به
- الفصل الثالث في كيفيته
- [واجبات التيمم]
- و يستحب نفض اليدين
- و يجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة
- و يجزئه في بدل الغسل ضربتان
- و يتكرر عليه التيمّم لو اجتمعا
- و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفّين دون الباقي
- و لا بدّ من نقل التراب إلى الجبهة و الكفّين أو حكمه،
- و لا بدّ من المباشرة بنفسه كالمبدلين،
- و لو كان على وجهه أي جبهته تراب
- و يجب أن ينزع خاتمه
- و لا يجب و لا يستحبّ أن يخلّل أصابعه
- الفصل الرابع في الأحكام
- لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا
- و يتيمّم للخسوف بالخسوف
- و يتيمّم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء
- و للفائتة بذكرها
- و لو تيمم لفائتة ضحوة
- و لا يشترط في صحّة التيمّم طهارة جميع البدن عن النجاسة
- و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم
- و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية
- و ينقضه نواقضها و التمكّن من استعمال الماء
- و في تنزل الصلاة على الميت
- و يجمع عندنا بالإجماع و النصوص بين الفرائض بتيمّم واحد
- و إذا اجتمع محدث بالأصغر و جنب و ميّت
- و يتيمم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المجلد 2
اشارة
شماره بازیابی : 6-1106
شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1
سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح
عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری
وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271
مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م
یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی
مشخصات ظاهري اثر : نسخ
مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن
يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
قواعد الاحکام
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
شماره بازیابی : 1106 ث.8738
[تتمة كتاب الطهارة]
المقصد الخامس في غسل الجنابة
اشارة
و فيه فصلان:
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 2، ص: 5
الأوّل في سببه و كيفيّته
اشارة
الجنابة تحصل للرجل و المرأة بأمرين
الأوّل: إنزال المني
أي انتقاله إلى خارج الجسد لأمن محله فقط مطلقا بجماع أو غيره، نوما أو يقظة، اتصف بالخواص الآتية أو لا، بالإجماع و النصوص «1». و ما في كتب الشيخين «2»، و كثير من الأتباع، و جمل السيد «3» من قيد الدفق، لعلّه مبني على الغالب، كما في السرائر «4». و اعتبر الشافعي «5» الشهوة.
و من الأخبار ما نفي عنها الغسل إذا أمنت من غير جماع «6»، كما يظهر من المقنع الميل إليه «7»، و لعلّ المراد انتقال منيّها إلى الرحم، و يشمل الإطلاق خروجه من المخرج المخصوص و من غيره، و سيأتي.
و صفاته الخاصة به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج المعهود رائحة الطلع أو العجين ما دام رطبا، فإذا يبس فرائحة بياض البيض و التلذذ بخروجه ثمّ فتور الشهوة إذا خرج و التدفّق كلّ ذلك عند
______________________________
(1) وسائل الشيعة: ج 1 ص 471 ب 7 من أبواب الجنابة.
(2) المقنعة: ص 51، النهاية و نكتها: ج 1 ص 227، الاقتصاد: ص 244، المبسوط: ج 1 ص 27.
(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة: ص 25.
(4) السرائر: ج 1 ص 107.
(5) المجموع: ج 2 ص 139.
(6) وسائل الشيعة: ج 1 ص 471 ب 7 من أبواب الجنابة.
(7) المقنع: ص 13.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 2، ص: 6
اعتدال المزاج فإن اشتبه بغيره اعتبر بالدفق و الشهوة و الفتور، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها، فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل، و إن كان إنما هو